السبت ١١ / أبريل / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
عاجل
logo اقتصادية قناة السويس تبحث تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الإسبانيةlogo في اجتماعها اليوم.. الحكومة تناقش ملفات الاقتصاد والطاقة وترشيد الإنفاقlogo مصر للطيران تطلق حملات أوروبية مكثفة للترويج للسياحة المصريةlogo المتحف المصري الكبير ثالث أكثر متاحف العالم زيارة في 2025logo مصر تجدد دعمها الكامل للكويت وتدعو للحلول الدبلوماسية واحتواء التصعيدlogo باستثمارات 525 مليون دولار.. مشروع إندوراما للأسمدة يدعم الصناعة والتصديرlogo استعدادًا لشم النسيم.. وزارة الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظاتlogo الرئيس السيسي يتابع خطط الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائيةlogo وزير البترول: إنهاء المديونيات يعيد الثقة ويقود نمو الاستثمارlogo فيتش: مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاح الصحي الشاملlogo تعاون مصري صيني يعزز تصنيع مستلزمات الدواء ويقوي التنافسيةlogo تعاون مصري مع فيزا لدعم المدفوعات الرقمية السياحيةlogo وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأوروبي تطورات القضية الفلسطينيةlogo مشاركة مصرية رفيعة بمؤتمر الصحة الواحدة بحضور قادة العالمlogo السبت المقبل.. تطبيق إلغاء كارت الجوازات الورقي بمطار القاهرةlogo اقتصادية قناة السويس تبحث تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الإسبانيةlogo في اجتماعها اليوم.. الحكومة تناقش ملفات الاقتصاد والطاقة وترشيد الإنفاقlogo مصر للطيران تطلق حملات أوروبية مكثفة للترويج للسياحة المصريةlogo المتحف المصري الكبير ثالث أكثر متاحف العالم زيارة في 2025logo مصر تجدد دعمها الكامل للكويت وتدعو للحلول الدبلوماسية واحتواء التصعيدlogo باستثمارات 525 مليون دولار.. مشروع إندوراما للأسمدة يدعم الصناعة والتصديرlogo استعدادًا لشم النسيم.. وزارة الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظاتlogo الرئيس السيسي يتابع خطط الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائيةlogo وزير البترول: إنهاء المديونيات يعيد الثقة ويقود نمو الاستثمارlogo فيتش: مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاح الصحي الشاملlogo تعاون مصري صيني يعزز تصنيع مستلزمات الدواء ويقوي التنافسيةlogo تعاون مصري مع فيزا لدعم المدفوعات الرقمية السياحيةlogo وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأوروبي تطورات القضية الفلسطينيةlogo مشاركة مصرية رفيعة بمؤتمر الصحة الواحدة بحضور قادة العالمlogo السبت المقبل.. تطبيق إلغاء كارت الجوازات الورقي بمطار القاهرة

ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائياً

ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائياً

خاص:

بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا
مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القدييم 2025.

المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
▪️مناطق متميزة
▪️مناطق متوسطة
▪️مناطق اقتصادية
مع مراعاة المعايير التالية:
1️⃣ الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
2️⃣ مستوى البناء ونوعية المواد
3️⃣ المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
4️⃣ شبكة الطرق والخدمات
5️⃣ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.
المادة (4)
اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
▪️ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه
▪️ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
▪️ المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه
وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.
المادة (5)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.
المادة (6)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
المادة (7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:
1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض
ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.
المادة( 8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد.
المادة (9)
تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات:
▪️ القانون 49 لسنة 1977
▪️ القانون 136 لسنة 1981
▪️ القانون 6 لسنة 1997
▪️ وأي نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة (10).
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.